الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الوصايا والمواريث
الميراث
المفتي
1348
204
08 / 06 / 2026
حكم ميراث الميت عن زوجة وأولاد ذكورًا وإناثًا
السؤال
امرأة توفي زوجها، وترك ألفًا وخمسَمائة دينار، كم تكون حصّتها وحصّة أولادها، علمًا أنه ترك أربعة أولاد وزوجة وبنت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكون للزّوجة الثّمن، والباقي بين الأولاد للذّكر مثل حظّ الأنثيين، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب