السؤال
رجل تزوج من زوجتين، طلق واحدة منهما وأعطاها جميع حقوقها، ولم يسجل هذا الطلاق في المحكمة، وتوفي الزوج بعد مدة ولم تنه مطلقته العدة، وخلال العدة طالبت هذه الزوجة بحقوقها من الميراث مرة ثانية، هل يجوز لهذه المطلقة أن تأخذ من ميراث الزوج، علمًا أن تركة الزوج لا تكفي حاجة الزوجة التي بقيت على ذمته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الطلاق بائناً لها فلا ترث منه، وإن كان رجعياً فيكون لها حق في الميراث، والله أعلم.