الإجابة
يقع عما نوى بخلاف صوم رمضان؛ إذ يقع عن صوم رمضان، ووجه الفرق: أن كل واحد من الوقتين وإن تعيّن صومه إلا أن صيام رمضان معيّن بتعيين مَن له الولاية على الإطلاق، وهو الله تعالى، فثبت التعيين على الإطلاق، فيظهر في حقّ فسخ سائر الصيامات، والنذر المعين تعين بتعيين مَن له ولاية قاصرة وهو العبد، فيظهر تعيينه فيما عينه له فيما إذا نوى صوم التطوع دون الواجبات التي هي حق الله جل جلاله في هذه الأوقات، فبقيت الأوقات محلاً للواجبات، فإذا نوى واجباً آخر صحّ، كما في بدائع الصنائع 2: 84، وشرح الوقاية ص234، وتنوير الأبصار والدر المختار 2: 86.