حكم من كان عليه قضاء رمضان ولم يصم حتى مات

السؤال
ما حكم من كان عليه قضاء رمضان ولم يصم حتى أدركه الموت؟
الإجابة
عليه أن يوصي بالفدية، وهي أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ لأن القضاء قد وجب عليه ثم عجز عنه بعد وجوبه بتقصير منه، فيتحول الوجوب إلى بدله وهو الفدية، ينظر: الهدية العلائية ص173، وبدائع الصنائع 2: 104؛ فعن عمرة بنت عبد الرحمن، قلت لعائشة رضي الله عنها: إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك، قال ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السنن 9: 155: رواه الطحاوي، وهذا سند جيد كما في الجوهر النقي 1: 210. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة، في سنن النسائي 2: 175، قال ابن حجر في في تلخيص الحبير2: 209: إسناده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه، في مصنف عبد الرزاق 9: 61، قال التهانوي في إعلاء السنن 9: 155: ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله، فإنه من رجال مسلم والأربعة، وهو مختلف فيه.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر