السؤال
شخص نذر إن تحقق أمره أن يذبح ذكر شاتين، وعندما تحقق الأمر أراد ذبح أنثى الشاتين، ما حكم عدم التزامه بجنس الشاة، علماً أنها تزن من اللحم أكثر من ذكر الشاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يلزم عليه القيمة لذكر شاتين، فيمكن أن يتصدق بها أو يذبح بها ما يشاء، والله أعلم