حكم من غيَّر جنس الحيوان الذي حدده بالنذر

السؤال
شخص نذر إن تحقق أمره أن يذبح ذكر شاتين، وعندما تحقق الأمر أراد ذبح أنثى الشاتين، ما حكم عدم التزامه بجنس الشاة، علماً أنها تزن من اللحم أكثر من ذكر الشاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يلزم عليه القيمة لذكر شاتين، فيمكن أن يتصدق بها أو يذبح بها ما يشاء، والله أعلم
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر