السؤال
ما حكم من شرع في سنة الظهر ثم أقيمت الصّلاة وهو في صلاته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنّه يترك سنّة الظّهر ويأتم بالإمام في حال إدراك ركعة من الظّهر وحال عدم إدراك ركعة، ثم يقضي السّنة بعد الرّكعتين؛ لأنّها لما فات محلها صارت نفلاً مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلها؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظّهر صلاها بعد الرّكعتين بعد الظهر» في سنن ابن ماجة 1: 366، ينظر: كمال الدراية ق109، والدر المختار 1: 483، ورد المحتار 1: 483، والتبيين 1: 183، والله أعلم.