السؤال
ذهب رجل لزيارة أخته وحلف يمين طلاق أنها لا تطبخ غير الدجاج، وهي قالت انها أعدت اللحمة، وقالت ستضع الدجاج مع الطعام، وهو قال: بالحرام والطلاق غير الدجاج لن نأكل عندك، وهي قالت: قبل لا تحرم وتطلق، والله إن اللحم على النار، وهي كانت مريضة لديها كسر في رجلها ولا يريد أن يثقل عليها، وعندما وصل كانت قد أعدت اللحم والدجاج، وأكل من الدجاج أولا، ثم أكل من اللحمة، ما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الذي فهمته أنه لا يريد أن يكلفها بحيث لا تطبخ اللحم، إلا أنها كانت قد طبخت قبل أن يحلف، ولم تطبخ بعد حلفه، فلم يكن اليمين واقعاً؛ لأنه لم يحصل طبخ بعد الحلف، لكن عليه أن يترك الحلف بالطلاق مطلقاً، وهذا إنما شرع في موضع خاص، وليتق الله تعالى في ذلك حتى لا يحرم زوجته، والله أعلم.