الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسجد وجوباً بما صلب من أنفه وبجبهته، ويكفي السجود على الجبهة، ولا يقتصر على الأنف إلا بعذر بالجبهة في الأصح، قال ابن ملك في شرح الوقاية ق26/ب: «وأفتى المتأخرون به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر»؛ فعن ابن عباس ، قال : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» في صحيح البخاري 1: 280، واللفظ له، وصحيح مسلم 1: 354، وصحيح ابن خزيمة 1: 321، وعن ابن عباس قال : «لا صلاة لمَن لم يمس كلاهما الأرض» في المستدرك 1: 404، وصححه. أي الجبهة والأنف، والله أعلم.