السؤال
ما حكم مس المرأة الرجل والعكس من حيث الحل والحرمة ونقض الوضوء، علمًا أن الأمر بغير عمد من الطرفين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن تعمّدَ المسَّ لامرأة أَجنبية حَرُم، وإن لم يتعمّد نسأل الله العفو، ولا ينتقض الوضوء بالمسّ عمدًا أو سهوًا، والله أعلم.