السؤال
المال الذي يحول عليه الحول وتمّ فيه نصاب الزكاة، عليه زكاة ، وما يزيد عن النصاب ولم يحل عليه الحول هل يزكى مع النصاب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب عليه الزكاة في كل المال الذي بين يديه؛ لأن حولان الحول شرط على أصل النصاب فقط، وتكون الزكاة على كل المال، ولو ملكه قبل أيام من حولان الحول، والله أعلم.