الإجابة
أربعة تصرفُ إلى العَفْو، وأحدَ عشر إلى نصابٍ يلي العفو، وخمسةٌ الى نصابٍ يلي هذا النِّصاب، فيجب عليه أربع شياه، وقِس على هذا إذا هلكَ خمسةٌ وعشرون، أو ثلاثون، أو خمسة وثلاثون، ينظر: شرح الوقاية ص213.