السؤال
ما الحكم لو هَلَكَ بعد الحولِ عشرونَ من ستينَ شاة؟
الإجابة
عليه شاة زكاة الأربعين شاة؛ لأن هلاكَ النِّصابِ بعد الحولِ يُسْقِطُ الواجب، وهلاكُ البعضِ بحِصَّتَه، بخلاف الاستهلاك بفعل ربّ المال بعد الحول فلا يسقط الواجب، أما لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشرط.