السؤال
هل يجوز لبس ساعة اليد، أو النظارة الطّبية والشمسية للمحرم، أم أنها تُعتبر من تغطية الوجه التي تحظر على المحرم ؟
الإجابة
يجوز لبس ساعة اليد في حال الإحرام، ولا يلزم من فعل ذلك كفارة أو فدية؛ إذ لا تُعدُّ من المحظورات، وإنما المحظور ما كان من المخيط المفصّل على أعضاء الجسد، مثل القفازات، والسراويل، والعمائم، ونحو ذلك، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «لا بأسَ بالخاتَمِ للمُحْرِمِ»، ولبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه، كما في الجامع ص295، والله أعلم.