حكم لبس الملون للمرأة المعتدة من وفاة زوجها

السؤال
زوجة توفي زوجها، و تلبس اللون الأسود حدادًا عليه، لكنها تلبس حجابًا ملونًا، هل يجوز ذلك ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ليس للحداد لون خاص، وإنما يكون بترك التزين، فما لم يكن هذا اللون يعد زينة ظاهرة، فيجوز لبسه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر