السؤال
ما حكم لبس الأحزمة على الوسط أو الظهر بأنواعها أثناء الإحرام، بأن يحمل المحرم أحزمة أو حقائب كتف، أو ما يلف على الخصر لحمل أمواله وأوراقه وحاجاته الغالية النفيسة؟
الإجابة
لبس الحقائب من المحرم على ظهره لا يضره؛ لأنه ليس ممنوعاً من تغطيته، ووضع الأحزمة على الخصر لأمواله وأوراقه مباح؛ ففي البناية4: 184: « ولا بأس بأن يشدّ وسطه بالهميان؛ لضرورة حفظ النفقة، وليس في معنى لبس المخيط فاستوى فيه حمل ماله أو مال غيره»، والله أعلم.