حكم قطع صدقة عن أرملة لاغتنائها

السؤال
سيدة كانت تساعد أختها الأرملة بمبلغ شهري، ثم أصبحت هذه الأرملة تأخذ مساعدات من جمعيات خيرية، وفاعلي خير كثيرين، وأصبحت تأخذ مبلغًا شهريًا كبير جداً، و حالتها المادية ممتازة، وتخرج زكاة أموالها، ووضعها أفضل من وضع أختها، هل يجوز لأختها أن تقطع عنها الصدقة لحاجتها للمال؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الصورة كما تفضلت يمكنها أن توقف المساعدة عنها لنفسها؛ لأنها أصبحت أحق منها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر