أقول وبالله التوفيق: تكون كفارة اليمين بصيام ثلاثة أيام، لمن لا يملك مقدار إطعام عشرة مساكين، وهي ما يقارب عشرين ديناراً، فمن يملكها لا يصح صيامه، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر