السؤال
أقول وبالله التوفيق: تصح الصلاة الوقتية مع ذكره للفرض والفرضين، لأنّه لما قضى صلاة الشهرِ إلاَّ فرضاً أو فرضَيْن قَلَّت الفَوائتُ بعد الكثرة، فلا يعودُ التَّرتيبُ الأَوَّل إلاَّ أن يقضي الكلّ على المفتى به.
الإجابة
واختاره صاحب الكنز ص18، والتنوير 1: 490، والملتقى ص21، والمراقي ص438، والمختار 1: 87، قال صاحب الدر المختار 1: 490: هو المعتمد، وفي المحيط البرهاني ص277: وعليه العنوان:. واختاره السرخسي، وقال ابن عابدين في رد المحتار 1: 490: هو أصح الروايتين، والله أعلم.