السؤال
الصلوات التي فاتتني في وقتها حصرتها من يوم توبتي منذ ثلاث أو أربع سنوات كلها وسجلتها على النحو التالي: عصر:37، مغرب48، ظهر62، فجر18، عشاء 22، سمعت أنه لا يجوز لي قضاؤها، وسمعت آخرين يقولون جائز، ما الصحيح، مع أنها فاتتني لانشغالي ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب قضاؤها بالاتفاق بين جميع المذاهب، وعليك قضاؤها فيما يناسبكم من وقت، والله أعلم.