حكم قضاء الصلاة الفائتة

السؤال
الصلوات التي فاتتني في وقتها حصرتها من يوم توبتي منذ ثلاث أو أربع سنوات كلها وسجلتها على النحو التالي: عصر:37، مغرب48، ظهر62، فجر18، عشاء 22، سمعت أنه لا يجوز لي قضاؤها، وسمعت آخرين يقولون جائز، ما الصحيح، مع أنها فاتتني لانشغالي ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب قضاؤها بالاتفاق بين جميع المذاهب، وعليك قضاؤها فيما يناسبكم من وقت، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر