السؤال
أنا أعيش في أمريكا، وهناك قروض تقدمها الدولة للمواطنين للحالات الاضطرارية تسمى بقروض الكوارث، لأصحاب الأعمال المتضررة بسبب الحجر الصحي، وهذا القرض مشروط بالاستفادة منه في الأعمال التي تتعلق بالعمل، ويتم سداد قيمته - نفس القيمة الي اقترضها- في زمن متفق عليه، وإذا تأخر في السداد يترتب عليه 50٪ من قيمة القرض، مع العلم أنه توقف في أحوال الأعمال الحرة هناك بشكل يعرضهم للإفلاس في حال لم يتم أخذ القرض، ما حكم القرض دكتورنا الفاضل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق : يتساهل في بلاد غير المسلمين في العقود إجمالا، فإن كان فيه ضرورة ظاهرة جدا ولا حل لهم سواه بين أيديهم، ممكن أن يكون جائزا، ومع ذلك عليك التأكد من الثقات في بلادهم؛ لأنهم أدرى بحقيقة الأمر، والله أعلم.