السؤال
امرأة لديها ذهب زينة يبلغ نصاب الزكاة وهو أكثر من خمس وثمانين غراماً، ولم تخرج عنه زكاة نهائياً، علماً أنها لا تمتلك مصدرًا ماليا خاصًّا، ما حكم زكاة المال؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاته إن كان زائداً عن 100 غرام، والله أعلم.