السؤال
قرأت بأن هناك اختلاف بين الفقهاء في قضاء الوتر، حيث ذهب الحنفية إلى وجوب قضاء الوتر على من طلع عليه الفجر دون أن يصليه، يستوي في ذلك من تركه عمدًا أو نسيانًا، طالت المدة أو قصرت، وذهب أبو حنيفة إلى بطلان فجر من صلاها وهو ذاكر أنه لم يصل الوتر، أريد قيد تذكر الوتر لمن صلى الفجر فتبطل صلاته حينئذ عند الأحناف؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: صلاة الوتر واجبة عند أبي حنيفة، ولا تصح صلاة الفجر إن صلاها وهو متذكر أنه لم يصل الوتر، والله أعلم.