حكم عدة وميراث الزوجة الكتابية

السؤال
هل الزوجة الكتابية لا تعتد ولا ترث من زوجها المسلم لاختلاف الدينين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا عدة على الكتابية ولا ترث، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر