أقول وبالله التّوفيق: تعتدّ العدّة المعتادة للمتوفّى عنها زوجها؛ لأنها زوجة وإن هجرها زوجها، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر