السؤال
بعد إنهاء عمرتها كاملة بيومين صلت الفجر، و طافت طواف سنة، ولم تكن تعرف أنها حاضت إلا بعد إنهاء الطواف، فهل يلزمها شيء لذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يلزمها قضاء العمرة؛ لأنها كانت في طواف سنة، كمن صلَّت سنة ثم رأت عليها الدم فعليها القضاء، والله أعلم.