حكم طلب أجرة البيت من الأخوات المتزوجات

السؤال
توفي رجل قبل عشرة أعوام، ولم توزع تركته، وترك شقتين مؤجرات، وبيتًا يسكن فيه زوجته وأولاده، وهن سبع بنات وابن وأمهم، اثنتين من البنات متزوجات، ويسكنَّ في الشقق التي تركها الأب ولا يدفعن أجرة، هل يجوز أخذ أجرة منهنّ؛ لأن الأم والأولاد فقراء لا يملكون راتبًا ينفقون منه، والأم مريضة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليهم أن يعملوا قسمة للشقق من وقت الوفاة، ويحسب نصيب كل واحد منهم، ومَن ينتفع بالشقق يدفع نصيب الآخرين من وقت الوفاة؛ لأن هذا حقهم، وهو غاصب له، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر