حكم طلاق الغضبان

السؤال
سيدة زوجها طلقها مرتين وهو غضبان، وبين الطلقتين الأولى والثانية خمس سنوات، والآن طلقها الثالثة وهو غضبان، فهل يقع طلاقه؟ وهل يستطيع الزوج الدخول إلى بيت الزوجية؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن أوصله غضبه لمرحلة خرجت تصرفاته عن المعتاد من سب وشتم وضرب وكسر، فلا يقع الطلاق، وعليه أن يراجع المفتي حتى يتثبت من الصورة الواقعة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر