حكم صيام من طهرت قبل الفجر

السؤال
طهرت امرأة لأقل من عشرة أيام قبل الفجر، فهل يصح صيامها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن طَهُرَتْ لأقلَّ من عشرةٍ يصحّ الصَّومُ فإن كان الباقي من اللَّيل مقدارُ ما يسعُ الغُسْلَ والتَّحريمة، وإن لم تغتسلْ في اللَّيل لا يبطل صومُها لوجود وقت يمكنها الاغتسال فيه؛ ولأنها صارت ديناً عليها، وأنه من حكم الطاهرات، فحكم بطهارتها ضرورة، ينظر: شرح الوقاية ص125، ورد المحتار 1: 197، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر