الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن طَهُرَتْ لأقلَّ من عشرةٍ يصحّ الصَّومُ فإن كان الباقي من اللَّيل مقدارُ ما يسعُ الغُسْلَ والتَّحريمة، وإن لم تغتسلْ في اللَّيل لا يبطل صومُها لوجود وقت يمكنها الاغتسال فيه؛ ولأنها صارت ديناً عليها، وأنه من حكم الطاهرات، فحكم بطهارتها ضرورة، ينظر: شرح الوقاية ص125، ورد المحتار 1: 197، والله أعلم.