حكم صيام من ترى الدم في غير موعده

السؤال
السؤال: امرأة تبلغ من العمر ٥٢ سنة تعاني اضطرابات في العادة الشهرية، وأحيانا ترى الدم في غير موعده، فما حكم صيامها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ الدم ثلاث أيام، وكان الفاصل بين الدمين خمس عشرة يومًا فإنه يكون حيضا، فلا يحل لها الصيام فيه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر