السؤال
السؤال: امرأة تبلغ من العمر ٥٢ سنة تعاني اضطرابات في العادة الشهرية، وأحيانا ترى الدم في غير موعده، فما حكم صيامها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ الدم ثلاث أيام، وكان الفاصل بين الدمين خمس عشرة يومًا فإنه يكون حيضا، فلا يحل لها الصيام فيه، والله أعلم.