السؤال
إذا كان المأموم يصلي إيماءً، ولم يرَ فعل الإمام، وقام وأتى بركعة خامسة، ما حكم صلاته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن جلس في الركعة الرابعة تصح صلاته، وإن قام للخامسة قبل الجلوس وسجد للخامسة بطل الفرض وعليه إعادته، والله أعلم