حكم صلاة المأموم إن أتى بركعة زائدة عن الإمام

السؤال
إذا كان المأموم يصلي إيماءً، ولم يرَ فعل الإمام، وقام وأتى بركعة خامسة، ما حكم صلاته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن جلس في الركعة الرابعة تصح صلاته، وإن قام للخامسة قبل الجلوس وسجد للخامسة بطل الفرض وعليه إعادته، والله أعلم
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر