أقول وبالله التوفيق: عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والركبة من العورة، فلا تصح الصلاة لمن يكشف الركبة والفخذ؛ لأنه من العورة، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر