السؤال
رجل يصلي بالملابس الداخلية «الفانيلا»، وكلما سجد انكشف أسفل ظهره، ما حكم صلاته تلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ما يكون أدنى مما يوازي السرة يعد من العورة، فيحرم كشفه، وإن بلغ ربع عضو تبطل الصلاة، فإن كان المنكشف أكثر من ربع أحد الإليتين بطلت الصلاة، والله أعلم.