حكم صلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والاصفرار

السؤال
ما حكم صلاة الجنازة عند طلوع الشّمس والاستواء والاصفرار؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تصح إن حضرت الجنازة قبل هذا الوقت؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208. وأما إن حضرت في هذا الوقت جازت من غير كراهة؛ لأنها أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروه؛ فعن علي ، قال : «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت» في سنن ابن ماجة 1: 476، وسنن الترمذي 3: 387، وقال: غريب وما أرى إسناده بمتصل. ينظر: الوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 85، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر