الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصلاة
المفتي
4193
71
22 / 04 / 2026
حكم صلاة الجماعة للنساء
السؤال
إذا صلَّت النِّساء جماعة بإمامة امرأة، فهل يجوز رفع الصَّوت بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة، علماً بأنه لا يوجد رجال في المكان؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المرأة لا ترفع صوتها في صلاة جماعة ولا منفردة وإن لم يكن هناك رجال، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب