السؤال
سيدة أرملة، اشترى لها زوجها قبل وفاته سيارة وسجلها باسمها، وبقي بعض الثمن غير مدفوع من ثمن السّيارة بسبب سفره، هل يجوز أن تدفع باقي الثمن من تركته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكون سداد الدّين من التّركة؛ لأنه دين على الزوج الميت، والله أعلم.