السؤال
توفيت امرأة وتركت مصاغًا ذهبيًا وعقارًا ، فالعقار مقسم بين الإخوة بالتراضي، أما المصاغ لم يقسم، وتبين بعد ذلك أن العقار عليه دين، هل يجوز لأحد الإخوة بيع المصاغ و دفع الدين دون علم باقي الإخوة، حتى يتم تسجيل لكل واحد منهم حصته من العقار ، علمًا أنه سيقوم بإعلام جميع الإخوة بعد الانتهاء ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: العقار والمصاغ موروثٌ عن المرأة، ولا يجوز لأحدٍ التصرف بشيء فيه إلا بعد موافقة جميع الورثة؛ لأنّ الحقّ لهم فيه جميعاً، والله أعلم.