حكم سداد الدين من التركة دون علم باقي الورثة

السؤال
توفيت امرأة وتركت مصاغًا ذهبيًا وعقارًا ، فالعقار مقسم بين الإخوة بالتراضي، أما المصاغ لم يقسم، وتبين بعد ذلك أن العقار عليه دين، هل يجوز لأحد الإخوة بيع المصاغ و دفع الدين دون علم باقي الإخوة، حتى يتم تسجيل لكل واحد منهم حصته من العقار ، علمًا أنه سيقوم بإعلام جميع الإخوة بعد الانتهاء ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: العقار والمصاغ موروثٌ عن المرأة، ولا يجوز لأحدٍ التصرف بشيء فيه إلا بعد موافقة جميع الورثة؛ لأنّ الحقّ لهم فيه جميعاً، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر