السؤال
في إحدى الفتاوى قلت: الجواب جاز أن تقبل زوجها المتوفي لأنها بالعدة، بينما في فتوى أخرى قلت: انتهى الزواج بالموت، فلماذا اعتبرت في الأولى أن الزوجة في العدة وفي الثانية لم تعتبر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: في حق المرأة يبقى آثار الزواج بسبب أنها في العدة، وفي حق الرجل لا يبقى آثار النكاح لأنها لا يكون في العدة، والله أعلم.