حكم زوجة المتوفى

السؤال
في الفتوى رقم (609) يقول الجواب جاز أن تقبل زوجها المتوفي لأنها في العدة، بينما في الفتوى (610) تقولون انتهى الزواج بالموت، فلماذا اعتبرت في الأولى أن الزوجة في العدة وفي الثانية لم تعتبر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: في حق المرأة يبقى آثار الزَّواج بسبب أنها في العدّة، فلذلك جاز لها تقبيله، وفي حقّ الرجل لا يبقى آثار النكاح؛ لأنه لا يكون في العدة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر