السؤال
أُم لديها طفلان يتيمان ، ولم تعقّ لهما، وهناك من يكفل هذين الطّفلين بمبلغ من المال، فهل يجوز للأُم أن تدفع ثمن العقيقة من هذه الكفالات؟ وهل على هذه الكفالات زكاة؛ لأن الأم تجمعها للأبناء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: العقيقة ليست مسنونة في مذهبنا، وإنّما هي قربة كسائر القرب في الذّبح لوجه الله تعالى، فإن كان في الكفالة ما يكفي ذلك، جاز لها أن تذبح لوجه الله تعالى للصّغار، ولا زكاة على المال المجموع من الكفالة؛ لأنه مملوك للصّغار، ولا زكاة على الصّغير ما لم يبلغ، والله أعلم.