السؤال
أرملة توفي عنها زوجها، وترك لها ولدين، وميراث، ولأسباب قاهرة اضطروا لترك سُكناهم، وأرادت ادخار المال لتزويج ابنها، ولضمان المعيشة، فهل يوجد على هذا المال زكاة إن بلغ النصاب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليها قسمة المال بينها وبين أولادها، فمال الأولاد إن لم يكونوا بالغين لا يجب الزكاة وإن بلغ نصاباً، ومن يبلغ منهم وعنده مال بمقدار النصاب يجب زكاته، ومال الزوجة إن بلغ نصاباً يجب زكاته، والله أعلم.