السؤال
رجل لديه مبلغ من المال يتاجر به بشراء السيارات وبيعها، وأحيانا لايكون لديه ربح وأحيانا يخسر، له في هذا المجال سنة ونصف، ولم يجن من عمله الربح الكثير، فهل عليه زكاة، وهل عليه يزكى رأس المال أيضاً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان ما معه من مال للتجارة يزيد عن نصاب الزكاة، وهو 100 غرام ذهب، فيجب عليه أن يزكيه ربح أو خسر؛ لأن الزكاة مستحقة على نفس المال، والله أعلم.