حكم زكاة ذهب الزينة

السؤال
تقول لديها ذهب منذ زواجها ولم تخرج عنه زكاة، فهل عليها زكاة لم سبق، وكيف تحسب زكاة ما لديها، علما أنها تبيع منه للإنفاق على عائلتها بسبب ضيق الحال، فهل يجب عليها إخراج زكاته على عائلتها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على الذهب إن بلغ (100) غرام، وإلا فلا تجب فيه الزكاة، فإن كان بهذا المقدار تدفع زكاته 2.5% كل سنة.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر