حكم زكاة المال الموروث

السؤال
عندي مبلغ ورثته عن والدي واستخدمته في التجارة وآخذ ربحه من أول خروجه ليعينني على الحياة خصوصا أن زوجي مريض ولا يعمل، وهذا رأس المال بقي كما هو، فهل عليه زكاة، أم كان واجب علي أن أزكيه قبل أن أعمل به وإذا كان عليه زكاة ما مقدارها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على كل المال: رأس المال والربح إن بلغ نصابا وهو 3000 دينار أردني، وتكون الزكاة 2.5%، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر