حكم زكاة المال المسروق

السؤال
سيدة سُرق منها مقدار من الذهب، وبعد سنين أعاد السارق لها مال بدل الذهب، والمال يبلغ نصابا، فهل عليه زكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب عليها الزكاة للسنوات السابقة، وإنَّما تزكي لهذه السنة فحسب في موعد زكاتها مالها الآخر، وإن لم يكن عندها مال آخر، فتزكّي بعد سنة من رجوع الذهب، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر