السؤال
سيدة سُرق منها مقدار من الذهب، وبعد سنين أعاد السارق لها مال بدل الذهب، والمال يبلغ نصابا، فهل عليه زكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب عليها الزكاة للسنوات السابقة، وإنَّما تزكي لهذه السنة فحسب في موعد زكاتها مالها الآخر، وإن لم يكن عندها مال آخر، فتزكّي بعد سنة من رجوع الذهب، والله أعلم.