حكم زكاة المال المدّخر للحاجة

السؤال
شخص تقاعد من عمله منذ سنتين، وأخذ مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، وتصرف بجزء من المبلغ، وبقي معه ٣٠٠٠ دولار احتفظ بها للحاجة ، هل على هذا المبلغ زكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ مقدار النصاب، وهو 100 غرام ذهب تجب الزكاة فيه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر