السؤال
شخص تقاعد من عمله منذ سنتين، وأخذ مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، وتصرف بجزء من المبلغ، وبقي معه ٣٠٠٠ دولار احتفظ بها للحاجة ، هل على هذا المبلغ زكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ مقدار النصاب، وهو 100 غرام ذهب تجب الزكاة فيه، والله أعلم.