الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة على نفس الشقة، وإنما تجب فيه المال لذي تنتجه الشقة إن بلغ نصابا مع المال الآخر المملوك للشخص؛ لأن الزكاة على مال التجارة، وليس الإجارة، والتجارة ما اشتري ليباع، وليس منها إجارة السيارات والشقق، والله أعلم.