أقول وبالله التوفيق: لا زكاة على العقار ما لم يكن للتجارة، وهما للقنية فلا زكاة عليهما، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر