حكم زكاة الزائد عن النصاب

السؤال
سيدة تمتلك نصاب الزكاة الذي حال عليه الحول وزيادة ، هل عليها إخراج الزكاة في الزائد من المال؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز لها إخراج الزكاة من أي جزء من مالها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر