الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
2143
110
18 / 05 / 2026
حكم زكاة البضائع الكاسدة
السؤال
قلتم أنّ البضاعة الكاسدة ما دامت معروضة للبيع فيجب أداء زكاتها، لكن لو كان عليها زكاة سنوات سابقة، لكنها لا تعلم وجوب الزكاة من قبل، ما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عدم العلم لا يسقط الوجوب، فعليها الأداء عن كل السنوات، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب