السؤال
إذا صلى الإمام ثم نسي أو أخطأ في القراءة، هل يجوز أن يذكِّره المأموم أو أي شخص في المكان خارج الصلاة؟ هل هناك فرق إذا كانت الصلاة فرض أو نافلة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا قرأ الإمام مقدار ما يجب في الصلاة وهو ثلاث آيات ثمّ نسي فالأولى به أن يركع، ولا يلجأ المقتدي للفتح عليه، ويجوز للمقتدي أن يفتح عليه، ويجوز للإمام أن يأخذ منه الفتح، لكن لا يجوز له أن يأخذ من شخص خارج الصلاة؛ لأنه ليس في صلاته، فتبطل الصلاة إن أخذ الإمام ممن ليس معه في الصلاة، والله أعلم.